responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 236
ومنه قول الشاعر:
على أنَّنِي بَعْدَ ما قَدْ مَضَى ... ثلاثون للهجْرِ حَوْلاً كَمِيلاَ
يذكِّرُنِِيكِ حَنيِنُ العُجُولِ ... ونَوْحُ الحمامةِ يدعُو هَدِيلاَ
يريد: ثلاثون حَوْلاً، ففرّق بقوله: للهجر.
49 - ومما يجوز له: إدخال (يا) في النداء على الاسم الذي فيه الألف واللام لازمتين، كالذي، والتي. وحقُّ كلِّ اسمٍ دُعِيَ، وفيه ألف ولام، أن يحذف ذلك منه، إلاَّ قولَهم: يا الله، فإن الألف واللام لزمتا هذا الاسم، حتى صارتا كأحد حروفه، وإنما شبه الذي والتي وما أشبههما بذلك؛ فمن ذلك قول الشاعر:
مِنَ أجْلِكِ يا الَّتِي تَيَّمْتِ قَلبي ... وأنتِ بخيلةٌ بالوُدِّ عَنِّي
وأجاز قوم دخول (يا) على مالا تثبت فيه الألف واللام. وأنشدوا:

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست