responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 214
قيل: أشبع الكسرة التي في الهاء، فصارت ياءً في قولك: دراهم.
وقيل: هو جمع على غير واحده، كما قالوا: مَذَاكير في جمع: ذَكَرٍ.
وقيل: الرواية: نفي الدنانير، فليس في هذا ضرورة؛ لأن ديناراً يُجمع: دنانير، لأن رابعَهُ حرفُ مدٍّ ولين، وكل ما كان كذلك جُمع على ما ذكرنا، نحو: مِفتاح مفاتيح وقِنديل وقناديل.
33 - ومما يجوز له: إثبات ما يجوز حذفُه؛ مثل قولهم: هؤلاء الضَّارِبُون زيداً، فإذا أضمروا قالوا: الضاربوه، فوصلوا المضمر، ولا يجوز انفصاله، وحذفوا النون للإضافة، ويجوز إثباتُها للشاعر، كما قال الأول:
هم القائلونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ ... إذا ما خَشُوا من مُحدث الأمرِ مُعْظَمَا

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست