responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 213
يريد: فأنظر، فأشبع حركة الظاء، فصارت واواً.
وكذا قول الآخر:
يَنْبَاعُ من ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ ... زَيَّافةٍ مثلِ الفَنِيق المُكْدَمِ
فقال: ينباع، يريد: يَنْبَعُ، فأشبع الفتحة فصارت ألفاً.
قالوا: ومن هذا الباب قول الآخر:
تنفِي يَدَاهَا الحَصَى في كلِّ هاجِرَةٍ ... نَفْيَ الدَّرَاهيمِ تنقادُ الصيَّاريفِ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست