responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 195
لَمُصْعَبُ حين جَدَّ الأم ... رُ أكثرُها وأطْيَبُهَا
وزعم الأصمعي أن هذا لابن الرقيّات، وقال: ليس بحجَّة، لأن الحَضَرِية أفسدت عليه لغتَه وقال: إنما ينشده الفصحاء:
لأنْتُم حين جَدَّ الأم ... رُ أكثرُها وأطْيَبُها
ومثله قول الآخر:
وإلى ابن أُمِّ أُنَاسَ أرْحَلُ ناقتِي ... عَمْرٍوٍ فُتدْرِكُ حاجتي أو تُسْعِفُ
فلم يصرف أُنَاساً.
وقال قوم: الرواية:
وإلى ابن أُمِّ أُناسٍ ارْحَلُ ناقتِي ... . . . . . . . . . . . . .

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست