responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 186
يريد: على يديها وعنقها، فسماه شراعاً وهو يريد: الدَّقَل، فسمّاه بما عليه.
ومن الأوّل قول الآخر:
ولو تَرَى إذْ جُبَّتِي من طَاقِ
وَلِمَّتِي مثلُ جَنَاحِ غَاقِ
يريد: مثل جناح الغراب، فأجتزأ بصياحه منه.
17 - ومما يجوز له: استعمالُ معنىً في الإعراب لا يجوز مثلُه في الكلام، ولكن يجوز له هو أن يستعمله، وهو أن يقول: قاتل زيدٌ عمروٌ؛ لأن كلَّ واحدٍ في المعنى فاعِلٌ بصاحبه.
ومنه قول الشاعر:
تُواهق رجَلاها يداها ورأسُه ... لها قَتَبٌ خلفَ الحقيبةِ رَادِفُ
قال سيبويه: فقال: رجلاها يداها، فجعل كل واحد يفعل بصاحبه.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست