responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 182
15 - ومما يجوز له: قَلْبُ المعنى إذا كان الكلام لا يُشكل؛ وذلك أن يقول: أُدخِلَ فُوهُ الحَجَرَ فيكون المعنى أن الفَمَ أُدْخِل في الحَجَر وإنما حقيقته أن الحَجَرَ أدخل في الفم.
وكذلك قال الشاعر:
ترى الثورَ فيها مُدخِلَ الظِّلِّ رأسَه ... وسائِرُهُ بادٍ إلى الشمس أجمعُ
فجعل الظلَّ يدخل الرأسَ، وإنما يجوز أن يقال: مُدخل رأسِه الظِّلَّ، فقَلَب لأنه لا يُشكل، وقد أجاز هذا الشأنّ الناسُ في الكلام، فضلاً عن الشعر، وأجازوا: أُعْطِيَ الدرهمُ زيداً فجعلوا الدرهم آخذاً لزيد، والوجه: أُعطي زيدُ الدِّرهَم، لأنه القابضُ له، ولكن هذا لا يشكل.
16 - ومما يجوز له: أن يُخبِر عن الشَّيء بخبرٍ ليس من جنسه، ولكن يكون تحت ذلك الخبر حذف تقوم به الفائدة.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست