responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 175
ومثله:
لَعَمْرُك ما مَعْنٌ بتاركِ حَقِّه ... ولا مُنْسِئٌ مَعْنٌ ولا مُتَيَسِّرُ
فَمَعْنٌ الأخير هو مَعْنٌ الأول، وكان الوجه أن يأتي بضميره.
وزعم بعض أهل النظر أن هذا لا يجوز في شعر ولا كلام؛ وقال: إنما يجوز إذا كان اسما للجنس، كقوله تبارك وتعالى: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا} فأعاد الظاهر ولم يضمره.
وقال مثلُه ما ذكر في البيت الأول؛ لأن الموت بمنزلة الأرض.
وهذا إذا جاز في هذا، فما يمنعه أن يجوز في سائر الأسماء؟ على أنّ قولَه:
لَعَمْرُكَ ما مَعْنٌ بتاركِ حَقِّه ... . . . . . . . . . . . . . . . .
خارجٌ عَمَّا شَرَطَ؛ لأنّه اسمُ عَلَمٍ.
12 - ومما يجوز له: الفرقُ بين الجارّ والمجرور في الشعر، وليس ذلك بجائز في الكلام؛ لا تقول: هذا غلام اليوم زيد، ويجوز في الشعر كما قال الشاعر:
رُبَّ ابن عمٍّ لُسلَيْمى مُشْمَعِلْ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست