responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 174
ومنه قول الشاعر:
لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءٌ ... نَغَّصَ الموتُ ذا الغِنَى والفَقِيرَا
وكان الوجه أن يقول: لا أرَى الموتَ يسبقُه شيءٌ، ولكن أظهر الضمير اضطراراً.
ومثله:
إذا الوَحْشُ ضَمَّ الوحشَ في ظُلُلاَتِها ... سَوَاقِطُ من حَرٍّ وقد كان أظْهَرا
وكان الوجه أن يقول: إذا الوحش ضمّها.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست