responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 401
[6] - تضمين الصناع: وذلك حفاظًا لأموال الناس من الضياع، قال الشاطبى: إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع، قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذاك [1]، وفي هذا مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ الأموال من الضياع [2]، وفي مصنف عبد الرزاق أن عليًا رضي الله عنه ضمن الخياط والصباغ، وأشباه ذلك
احتياطًا للناس [3].
7 - عقد الذمة وعدم التشديد في الجباية عليهم: قال أمير المؤمنين على: لا يقبل من مشركى العرب إلا الإسلام أو السيف، أما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية، وأما أهل الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا وسألونا أن يكونوا أهل ذمة قبلنا منهم الجزية [4]، وعن على أنه قال: إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا [5]، وكان رضي الله عنه يستعمل الرفق في طريقة أخذها واليسر في مقدارها، فعن عبد الملك بن عمير قال: أخبرني رجل من ثقيف قال: استعملني على بن أبي طالب، فقال: لا تضرين رجلاً سوطًا في جباية درهم ولا تبيعن لهم رزقًا ولا كسوة شتاء ولا صيف، ولادية يعملون عليها، ولا تقم رجلاً قائمًا في طلب درهم، قال: قلت: يا أمير المؤمنين إذًا أرجع كما ذهبت من عندك، قال: وإن رجعت كما ذهبت، إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو. يعنى الفضل [6].

ثانيًا: في الحدود:
1 - عقوبة المرتد: قال أمير المؤمنين علىّ رضي الله عنه: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن عاد وألا قتل [7]. وحجة

[1] الاعتصام (2/ 19).
[2] مقاصد الشريعة الإسلامية، ص (602).
[3] مصنف عبد الرزاق (8/ 217)، موسوعة على بن أبي طالب، ص (22).
[4] فقه الإمام على (2/ 756).
[5] المغنى (8/ 375) فقه الإمام على (2/ 756).
[6] كنز العمال (14346)، المغنى (8/ 537).
[7] مصنف ابن أبي شيبة (10/ 138).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست