responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 400
أكثر مما يعطيكم من الحرام [1]، وقال أيضًا: لا تسأل السلطان شيئًا، فإن أعطاك فخذ فإن ما في بيت المال من الحلال أكثر مما فيه من الحرام [2].
2 - الهدية لرفع الظلم وأخذ الحق: من نصر شخصًا في حق أو دفع عنه ظلمًا لا يجوز له أن يقبل هدية من نصره أو رفع عنه الظلم عند على، نقل ذلك عنه ابن حزم [3].
3 - عدم ضمان العارية: لا يضمن المستعير العارية إذا تلفت بدون تعد عند على [4]، فقد قال علىّ: ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن [5].
4 - عدم ضمان الوديعة: الوديعة أمانة بيد المودع عنده، فإذا تلفت عنده من غير جناية فلا ضمان عليه عند علىّ، فقد قال رضي الله عنه: لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة [6].
5 - بيع الغنيمة للكفار: لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من أموال الكفار في الحرب إلى الكفار أنفسهم عند على رضي الله، فعن أم موسى قالت: أتى على بن أبي طالب بآنية مرصعة بالذهب من آنية العجم فأراد أن يكسرها ويقسمها بين المسلمين، فقال ناس من الدهاقين: إن كسرت هذه كسرت ثمنها، ونحن نغلي لك بها، فقال على: لم أكن لأرد لكم ملكًا نزعه الله منكم فكسرها وقسمها بين الناس [7]، وقد فعل أمير المؤمنين ذلك حتى لا تذكرهم بأمجادهم أو تعود بالنفع عليهم.

[1] المغنى (6/ 444)، فقه الإمام على (2/ 716).
[2] المغنى (6/ 444).
[3] المحلى (9/ 129).
[4] فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 721).
[5] مصنف عبد الرزاق (4788).
[6] المصدر نفسه (14786).
[7] فقه الإمام على بن أبي طالب (2/ 752).
اسم الکتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست