responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التدوين في أخبار قزوين المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 152
ولا شك في وقوع اسم الأهل على الزوجة وللأصحاب وجه أن كل مسلم يدخل في اسم الآل.
مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن عمرو سمع أبا الحسن القطان بقزوين جزأ من حديث عبد الله بن يزيد المقرىء بسماع أبي الحسن من يحيى بْن عبدك سنة سبعين ومائتين فيه حديث عَبْد اللَّه ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ التُّجِيبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْن الخطاب رضي اللَّه عنه قال من ملاء عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةٍ أَوْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ.
القاعة ساحة الدار والقاع المستوي من الأرض والنظر في دار الغير عظيم الموقع ولذلك جاز دفعه من غير تقديم الإنذار.
مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن الفضل الجيلي سمع بقزوين القاضي أبا مُحَمَّد ابن أبي زرعة يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بن داسة عن أبي داؤد ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَثْيَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَبَّأَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ داؤد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "لا يُسْئَلُ الرَّجُلُ فِيمَا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ".
ضَرْبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ تَعَالَى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} ويمكن حمل الحديث من جهة اللفظ على أنه يوأخذ بالضرب ولا يسأل عنه في الآخرة وحينئذ فيكون المقصود بيان أن الضرب جائز ولكن المراد من الحديث أنه لا يبحث عن سبب الضرب فقد يستحي عن الإفصاح به ولا يحسن الدخول بين الزوجين حينئذ ببينة ما في غير هذه الرواية

اسم الکتاب : التدوين في أخبار قزوين المؤلف : الرافعي، عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست