responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأيوبيون بعد صلاح الدين المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 806
وقال ابن قدامه بعد أن ساق الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الطلاق: وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه [1]. وكونه بيد الرجل ولم يعط المرأة الحق في ذلك لما علمه الشارع من ضعف المرأة وتقديمها العاطفة على العقل في كثير من الأحيان وما يحصل من جراء ذلك من الضرر لا ينسى ولا يتدارك [2] ووضح ابن قدامة أن للمرأة الحق في مفارقة زوجها إن خشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته، فتخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه وقد ورد في الحديث أنه جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا إني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فردتها عليه وأمره أن يفارقها [3] وبين القرطبي أنه مع تشريع الطلاق في الإسلام إلا أنه مكروه، فعلى المسلم أن يتحاشاه قدر استطاعته، وإذا كان لابدّ منه فلا يكثر ويتمادى فيه [4] وأما كون المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زوج فوضح القرطبي في رده على هذه الشبهة: أن ذلك من رحمة الله إذ جعله عقوبة للرجل الذي يتمادى في إيقاع الطلاق فإذا علم الزوج أنه إذا أكثر من هذا المكروه الذي هو الطلاق عوقب بتفويت زوجته عليه ارتدع عن التمادي (5)

[1] المغني (10/ 323).
[2] الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 223.
[3] البخاري رقم 5276 المغني (10/ 267).
[4] الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 224.
(5) المصدر نفسه (1/ 345) ..
اسم الکتاب : الأيوبيون بعد صلاح الدين المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 806
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست