الإنكار في احتسابه على الغناء المصاحب للمعازف، وهو التغيير باليد.
فقد أمر أهل مكة بإحضار آلات الملاهي الموجودة لديهم، ولما أحضروها وكانت بين يديه كالتل القائم، أمر بإحراقها[1]. [1] انظر إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة ص 222.
الفرع الثاني: احتسابه على الغناء المجرد عن المعازف:
لما سئل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل يجوز الغناء على رؤوس النخل وبين السواني ... إلخ؟ أجاب على ذلك بقوله:
[رفع الصوت بالغناء من الباطل ولا يجوز، وأما الأدب عليه فلا يؤدب عليه إلاَّ إن كان معه منكر كاجتماع النساء والرجال والرقص ونحوهما لترتب المفاسد، فأدِّبوا عليه. مما يردع صاحبه] [2].
من الواضح أن المقصود هنا بالغناء السماع المجرد عن المعازف، ففي لسان العرب: الغناء بالكسر من السماع ... وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء[3].
وقد كره العلماء الغناء المجرد عن آلات اللهو[4]، قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: "ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال: لا أقول حراماً إلاَّ ما في كتاب الله، فقال: أفحلال هو؟ فقال: ولا أقول ذلك، ثم قال له: أرأيت الحق والباطل، إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل، فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك"، فهذا [1] انظر إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة ص 222. [2] الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/360. [3] لسان العرب 5/3309 مادة: [غنا] بتصرف يسير. [4] انظر أقوال أهل العلم في ذلك في مجموع الفتاوى 11/577، والسماع والرقص ص40- 44، ورسالة في أحكام الغناء ص6 تأليف الإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي- ن دار طيبة- الرياض.