responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 400
ابن سعود منكراً عليهما شدتهما مع الشريف عبد المحسن[1] لأنَّه من آل البيت:
[ذُكر لي عنكم أنَّ بعض الإخوان تكلم في عبد المحسن الشريف يقول: إنَّ أهل الحسا يحبون على يدك وأنَّك لابس عمامة خضراء والإنسان لا يجوز له الإنكار إلاَّ بعد المعرفة، فأول درجات الإنكار معرفتك أنَّ هذا مخالف لأمر الله، وأما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله، وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم[2] وقد قبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها] [3].
وفي مسألة تقبيل اليد يقول ابن مفلح رحمه الله في منظومة الآداب:
ويُكره منك الأنحناءُ مُسلِّماً ... وتقبيلُ رأسِ المرء حَلَّ وفي اليدِ4
ويقول رحمه الله في شرحها: (وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تَدَيُّناً وإكراماً واحتراماً مع أمن الشهوة، وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا) [5].
وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (وعند ابن مردويه عن كعب بن مالك: "لما نزلت توبتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبّلت يده وركبته") [6].
وقال المروذي: (سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله عن قبلة

[1] هو: عبد المحسن بن أحمد بن زيد الحسني من أشراف مكة، وليها بعد عزل الشريف سعيد بن سعد سنة (1113هـ) .. ولما تتابعت الفتن بين زعماء الأشراف احتفظ عبد المحسن بمكانته حتى كان مرجعاً لهم جميعاً لا يتولى شريف ولا يعزل إلاَّ برأيه، ولا يستمر إلاَّ إذا كان تحت أمره ونهيه.. توفي سنة (1131هـ) بمكة المكرمة. (انظر الأعلام 4/151) .
[2] راجع مطلب "ألاَّ يكون الإنكار في مسائل الاجتهاد" ص (200) من هذا البحث.
[3] الرسائل الشخصية- الرسالة الحادية والأربعون ص 284، والدرر النية في الأجوبة النجدية 7/56.
4 كتاب غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب 1/325.
[5] المرجع السابق 1/326.
[6] فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/122.
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست