مكيلٍ أو موزون) [1] (وكل مطعوم) [2].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (العلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم وهو رواية عن أحمد) [3].
وفي ذلك احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل هل الربا يختص بالمطعومات؟ فقال:
[مذهب الشيخ [4] وابن القيم[5] أنَّ الربا يختص في المكيل والموزون بالمطعوم والذي قال: أنا أعطيك عن ثلاثين هذه الحمر[6] التي في ذمة هذا الرجل الغائب عشرين زراً [7] فهذا عين الربا كيف يشكل هذا عليك وقد اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعاً] [8]. [1] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 5/ 11. [2] المرجع السابق 5/12. [3] الفتاوى الكبرى 4/473، والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص 244 للشيخ أبي الحسن البعلي- ن المؤسسة السعيدية بالرياض- مطابع الدجوي- القاهرة. [4] يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية وللاستزادة انظر مجموع الفتاوى 29/503- 518. [5] انظر تفصيل كلامه رحمه الله في هذه المسألة في أعلام الموقعين عن رب العالمين 2/136- 140. [6] سبق تعريفها ص (343) هـ (2) . [7] الزِرُّ: واحد أزرار القميص. (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2/669 مادة: [زرر] ) . [8] فتاوى ومسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلفاته – القسم الثالث ص113.