المطلب الثاني: احتسابه على بعض صور الربا:
كما احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل أخرى في باب المعاملات كالربا والرشوة:
قال رحمه الله في رسالته إلى السويدي عالم العراق:
[ونهيتهم عن الربا] [1].
والربا لغة: الزيادة، ربا يربو رَبْواً إذا زاد وارتفع[2].
وفي الشرع: زيادة في أشياء مخصوصة[3].
وهو محرم لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [4].
ولحديث السبع الموبقات[5]، وذكر منها الربا.
وفي الصحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب البغيِّ، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور [6].
والربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة [7].
والفضل: الزيادة، والنَّساء: التأخير[8].
قال المرداوي رحمه الله: (فأما ربا الفضل فَيَحْرُمُ في الجنس الواحد من كل [1] الرسائل الشخصية- الرسالة الخامسة ص 36، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 1/54. [2] النهاية في غريب الحديث والأثر 2/191 مادة: [ربا] . [3] المغني 6/51. [4] جزء من الآية 275 من سورة القرة. [5] سبق ذكر نصه وتخريجه راجع ص (327) هـ (4) من هذه الرسالة. [6] صحيح البخاري ك: اللباس ب: من لعن المصور 7/218. [7] المغني 6/52. [8] حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 4/492هـ (1) .