المبحث الثالث: احتسابه في المعاملات
المطلب الأول: احتسابه على الوقف على الأولاد:
لم يقتصر احتساب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على العقيدة والعبادة، إنَّما تعداهما إلى المعاملات مما يعطي تصوراً واضحاً عن شمولية حسبته رحمه الله.
ومن أبرز المعاملات التي احتسب فيها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب الوقف على الأولاد الذكور دون الإناث، وبعض الأولاد دون بعض.
والوقف في اللغة: من الوقوف، وهو خلاف الجلوس ... ووقَفَ الأرض على المساكين وقفاً: حبسها[1].
وفي اصطلاح الفقهاء: هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى[2] ا. هـ.
حكمه:
أما عن حكمه فهو قربة مندوب إليها[3].
وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف[4]. [1] لسان العرب 6/4898 مادة: [وقف] عصراً. [2] الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حبل 3/2، وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 7/3. [3] المجموع شرح المهذب- التكملة الثانية 14/572. [4] المغني 8/185، وانظر المجموع شرح المهذب- التكملة الثانية 14/575.