على منعه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلاَّ أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنَّه الحق"[1].
وحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة" [2].
وقد اتفق العلماء على تكفير تارك الصلاة جحوداً[3].
أما تاركها تهاوناً وكسلاً ففي تكفيره خلاف بين أهل العلم[4].
وخروجاً من هذا الخلاف فإنَّ الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توقف في مسألة التكفير هذه حيث أجاب لما سُئل عما يُقاتل عليه، وعمّا يكفر الرجل به قائلاً:
"أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاوناً فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نُكفِّره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود ولا نكفر إلاَّ ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان] [5] ا. هـ. [1] أخرجه مسلم في صحيحه 1/51 ك: الإيمان ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله ... ح: 32. [2] أخرجه مسلم في صحيحه 1/88 ك: الإيمان ب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ح:134. [3] انظر مجموع الفتاوى 28/556، والمغني 3/351، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 1/401. [4] انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها ص33 للإمام ابن قيم الجوزية بتحقيق تيسير زعير- ن المكتب الإسلامي- دمشق- بيروت- ط/1 (1401 هـ- 1981م) ، والإنصاف في معرفة الراجح عن الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل 1/405، والمغني 2/357. [5] مؤلفات الشيخ الإمام عمد بن عبد الوهاب- القسم الثالث- الفتاوى والرسائل ص9، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 1/65.