responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 346
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:
1- أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وبصفاته.
2- وباللسان العرب أو بما يعرف معناه من غيره.
3- وأن يعتقد أنَّ الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى) [1].
الدليل على جوازها حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحُمَةِ[2] فقالت: "رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حُمَةٍ"[3].
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "رخَّص" فيه إشارة إلى أنَّ النهي عن الرقي كان متقدماً) [4] ا. هـ.
وقال الخطَّابي رحمه الله: "وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرها من الأمراض، والأوجاع لأنَّه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه من وجع كان به) [5].
وقال ابن القيم رحمه الله: (المراد به لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحُمة) [6].
وعن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقى. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنَّه كانت عندنا رقية نرقي بها

[1] فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/195 بتصرف يسير.
[2] الحُمة: سم ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة وذلك لأنّها مجرى السم، (معالم السنن للخطابي ضمن مختصر سنن أبي داود للمنذري 5/363) .
[3] أخرجه البخاري في صحيحه- ك: الطب ب: رقية الحية والعقرب 7/171.
[4] فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/206.
[5] معالم السنن للخطابي ضمن مختصر سنن أبي داود للمنذري 5/363.
[6] الطب النبوي ص175، حقَّق نصوصه، وخرّج أحاديثه، وعلّق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط- ن مؤسسة الرسالة- بيروت- مكتبة المنار الإسلامية- الكويت ط/2 (1401 هـ- 1981م) .
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست