responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 337
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [العرّاف] اسم عام للكاهن والمنجم والرمَّال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق) ؟ [1] ا. هـ.
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" [2].
وعن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة" [3].
ففي هذا الحديث بيان ذكر عقوبة من أتى العرَّاف المتضمن للكاهن وغيره وهي: عدم قبول صلاته لمدة أربعين ليلة، بينما عقوبته في حديث أبي هريرة المتقدم إخراجه من دائرة الإسلام كُلية (كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) .
ولا تعارض بين الحديثين على قول من يقول هو كفر دون كفر[4] أما من يقول بظاهر الحديث فيكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنَّه يعلم الغيب[5].
ويقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله: (العلاقة بين التنجيم والكهانة أنَّ الكل مبني على الوهم والدجل، وأكل أموال الناس بالباطل، وإدخال الهموم والغموم عليهم) [6].

[1] مجموع الفتاوى 35/173 بتصرف يسير.
[2] أخرجه الحاكم في المستدرك- ك: الإيمان ب: التشديد في إتيان الكاهن وتصديقه 1/8، وقال الحاكم: هذا حديت صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه ووافقه الحافظ الذهبي قائلاً: (على شرطهما) في ذيله التلخيص على الكتاب نفسه 1/7، وصححه الألباني في صحيح الجامع 5/223 ح: 5815.
[3] أخرجه مسلم في صحيحه- ك: اللام- ب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان ح: 125- 4/1751.
[4] انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 256.
[5] انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص 409.
[6] مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 1/191.
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست