5-أن يكون عالما بطرق الاجتهاد أي أن يعرف الأدلة الشرعية وهي على نوعين ... منها ظاهر ومنها استنباط وكيفية الاستدلال بها.
6-أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه.
7-أن يكون عالما بعلم أصول الفقه فهو عمود فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي يقوم عليه أركان بنائه1.
بعد أن تعرفنا على معنى الاجتهاد وشروطه باختصار , أسوق القاعدة لأصولية المتعلقة به التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلىالعلماء الأعلام في بلد الله الحرام حيث قال:
" إن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم2 أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد, فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه"3.
كما أشار إليها في المسألة الخامسة من مسائله رحمه الله4.
وقال رحمه الله موضحا لهذه القاعدة الأصولية: " وأما المسألة الخامسة وهي قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد ... فإن أراد القائل مسائل الخلاف
1-انظر التمهيد في أصول الفقه الحنبلي 4/390 تأليف محفوظ بن أحمد الكلواذني الحنبلي, دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم – ن دار المدني- جدة ط/1"1406هـ-1985م" وانظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص 250 للإمام الشوكاني- ن دار المعرفة- بيروت لبنان ط/1399هـ-1979م, وانظر إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص 60-66 للصنعاني تخريج محمد حلاق- ن مؤسسة الريان – بيروت لبنان ط/1"1413هـ", وانظر الأصول من علم الأصول ص 97-98 تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين- ن مؤسسة الرسالة – بيروت – مكتبة الرشد- الرياض – ط/3"1406هـ-1986م", وانظر الشرح الكبير على متن المقنع 6/163.
2-لعل الصواب أن يقول: فمعلوم لديكم.
3-الرسائل الشخصية – الرسالة السادسة ص 41, والدرر السنية في الأجوبة النجدية 1/43.
4-انظر المسألة الخامسة من فتاوى ومسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلفاته رحمه الله- القسم الثالث ص 28.