اسم الکتاب : سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين المؤلف : الندوي، سليمان الجزء : 1 صفحة : 261
7 - إن المحرم يحل له كل شيء بعد الرمي والحلق إلا الطيب والنساء [1]، ولكن عائشة (ض) ترى أنه لا حرج في الطيب، وتقول: ((طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف)) وبسطت يديها [2].
8 - كان ابن عباس (ض) يفتي أن من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، فلما سمعت بذلك عائشة (ض) قالت: ((ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم بعث به مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله حتى نحر الهدي)) [3].
9 - كان ابن عمر (ض) يقول: ((ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك)) فذكر قول ابن عمر لعائشة (ض) فقالت: ((أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما)) [4] وأحيانا كانت تقول: ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم)) [5].
= برقم 3486، وأخرجه الترمذي بدون القصة كتاب الصوم برقم 779، والدارمي في سننه 2/ 23 برقم 1725، وأبو داود في سننه كتاب الصوم برقم 2388. [1] هذا مذهب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب الأحناف، أما غيرهم فيرون أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. [2] أخرجه البخاري في صحيحه باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة برقم 1754، ومسلم في صحيحه كتاب الحح برقم 1189. [3] أخرجه البخاري في صحيحه باب إشعار البدن برقم 1699، 1700، ومسلم في صحيحه كتاب الحج برقم 1321، وينظر: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم 3/ 397 برقم 3058. [4] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغسل برقم 270، ومسلم في صحيحه كتاب الحج برقم 1192، والنسائي في سننه كتاب الغسل برقم 417، وكتاب الحج رقم 2704. [5] صحيح البخاري كتاب الحج برقم 1538، ومسلم في صحيحه كتاب الحج برقم
1190.
اسم الکتاب : سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين المؤلف : الندوي، سليمان الجزء : 1 صفحة : 261