responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سيرة الشاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 97
وينجبر الخطأ الذي فعله. (زواجر): لمن شاهد.
- هل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؟
رأيان للعلماء:
1 - لا يجوز قتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالذمي، وهو رأي كل من الشافعية، والمالكية، وأحمد.
2 - يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة.
* أدلة الجمهور:
1 - {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [1] الآية. قال: فاشترطت الآية المساواة في النوع، وعلى ذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لأن العلماء أخذوا بمنطوق الآية.
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقتل مسلم بكافر)) [2] ..
3 - (بالمعقول): قالوا: إن العبد مثل السلعة، وصاحب السلعة قد يتلفها ولا يضمنها، ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر، والقتال، فهو شر الدواب.
* أدلة أبي حنيفة:
استدل أبو حنيفة بسبعة أدلة:

[1] سورة البقرة، الآية: 178.
[2] البخاري، برقم 111، عن أبي جحيفة عن علي - رضي الله عنه -.
اسم الکتاب : سيرة الشاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست