responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 215
يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله! إن اليهود لا يبالون الحلف، متى ما نقبل هذا منهم يأتوا على آخرنا، فوداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تقبل أيمان الذي يدعون الدم.

104 - مسألة في الصلاة بعد العصر
1 - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى أي ساعة من ليل أو نهار».
2 - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى ركعتين قبل طلوع الشمس.
3 - حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا.
4 - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن أبي سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا.
5 - حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بعد العصر ويصلي حتى تصفر الشمس.
6 - حدثنا يعلى عن الأجلح عن عطاء قال: رأيت ابن عمر واب الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلي حتى تغيب أو تطلع وتمكن الصلاة.

105 - مسألة في بيع السيف المحلى
1 - حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال: سمعت خالد بن

اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست