responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 216
أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو بتسعة دنانير، فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فقال: «لا، حتى تميز ما بينهما»، قال: إنما أردت الحجارة، قال: «لا حتى تميز ما بينهما»، قال: فرده حتى ميّز.
2 - حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس إلا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم.
3 - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص، قال: تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزناً بوزن.
4 - حدثنا ابن علية عن يوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.
5 - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة، ويقول: اشتره بذهب يداً بيد.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريه بالدراهم.

106 - في تأخير سنة صلاة الظهر
1 - حدثنا شريك عن هلال الوزن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها.
2 - حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال: إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدُ.
3 - حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال: من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين.
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا يصليها ولا يقضيها.

اسم الکتاب : نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست