responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 54
وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، على أن الاستعاذة مستحبة، قبل كل قراءة للقرآن، سواء كان ذلك في الصلاة، أو خارجها.
وهذا مروي عن ابن عمر، وأبي هريرة [1]، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والثوري [2].
وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه [3]، وأحمد بن حنبل، وأصحابه [4]، وإسحاق [5]، وهو الذي اختاره أكثر الشافعية، وصححوه عن الشافعي [6].
وحملوا الأمر في الآية: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} على الندب والاستحباب، كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [7] وقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [8].
وقد استدلوا لهذا القول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يذكر كثيرًا من الآيات

[1] انظر «المجموع» 35:3.
[2] انظر «المغني» 145:2، «المجموع» 325:3.
[3] انظر «المبسوط» 13:1، «فتح القدير» لابن الهمام 291:1.
[4] انظر «التحقيق» 290:1، «المغني» 145:2، «إغاثة اللهفان» 152:1.
[5] انظر «المغني» 145:2، «المجموع» 325:3.
[6] انظر «المجموع» 325:3، 326.
[7] سورة النساء، الآية: 3
[8] سورة النور، الآية: 32. انظر «أحكام القرآن» للجصاص 191:3 «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي 9:1.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست