responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 53
ب - حكمها عند قراءة القرآن، في الصلاة أو خارجها:
اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة عند القراءة.
فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة في الصلاة وخارجها [1].
منهم عطاء [2]، واختاره ابن حزم في المحلي [3]، وانتصر له.
وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [4].
قالوا فالأمر يقتضي الوجوب، كما استدلوا بمواظبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - على التعوذ وتعليمه ذلك لأصحابه، وبأن شر الشيطان يجب دفعه بكل وسيلة، وأعظم وسيلة لدفعه هي اللجوء إلى الله، والاستعاذة به من شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [5].
فعلى هذا إذا نسي القارئ أن يستعيذ قطع القراءة فتعوذ، وابتدأ من حيث وقف، وقيل من أول الحزب.

[1] انظر «المبسوط» 13:1، «التفسير الكبير» 60:1، «الجامع لأحكام القرآن» 87:1 - 88، «تفسير ابن كثير» 32:1، «النشر» 258:1، «المهذب في القراءات العشر» 30:1.
[2] أخرجه عبد الرازق في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة حديث 2574 وذكره الجصاص 191:3، وابن حزم في «المحلي» 250:3، وابن كثير في «تفسيره» 32:1.
[3] 247:3، 250.
[4] سورة النحل، الآية: 98
[5] انظر «التفسير الكبير» 60:1، «غرائب القرآن» 16:1، «تفسير ابن كثير» 32:1.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست