responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 423
عدة:
أ- جمهور أهل العلم على أن المشروع من السكتات في الصلاة سكتتان، منهم الشافعي [1]، وأحمد [2]، وإسحاق [3]، والحسن وقتادة [4] والأوزاعي [5]، وأبو ثور [6].
واستدلوا على هاتين السكتتين بما يلي:
1 - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» متفق عليه [7].

[1] انظر «المجموع» 3: 395، «التبيان» ص 104.
[2] انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 75 فقرة 270، 271، «المغني» 2: 163 - 164، «مجموع الفتاوى» 23: 278.
[3] انظر: «سنن الترمذي» 2: 31.
[4] انظر: «الاستذكار» 2: 191.
[5] أخرجه عن الأوزاعي البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 247 قال: «يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى واستفتاح الصلاة، وسكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب»، وانظر: «الاستذكار» 2: 191، «التمهيد» 11: 42.
[6] انظر: «الاستذكار» 2: 191، «التمهيد» 11: 42.
[7] أخرجه البخارص في الأذان- ما يقول بعد التكبير- الحديث 744، ومسلم في المساجد- ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة والحديث 598، وأبو داود في الصلاة- الحديث 781، والنسائي في الافتتاح، الحديث 860.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست