responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 386
والضحاك، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد [1]، ومحمد بن كعب القرظي [2]، واختاره الطبري [3].
بل ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة [4].
2 - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: «أقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» [5].

[1] أخرجه عنهم الطبري في «تفسيره» الآثار 15585، 15596، 15603، 15606، 15612،15618.
[2] أخرجه عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 259.
[3] في «تفسيره» 13: 352.
[4] انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود ص 31، «المغني» 2: 261، «مجموع فتاوى ابن تيمية» 23: 269، 312، وانظر «الاستذكار» 2: 187، «التمهيد» 11: 28، 29.
[5] أخرجه مسلم - في الصلاة- باب التشهد في الصلاة- الحديث 404، وأبو داود- في الصلاة- باب التشهد- الحديثان 972، 973ن وقال: «قوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ فلم يجيئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث». =
= وأخرجه النسائي في الإمامة- باب مبادرة الإمام- الحديث 800، وابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا- الحديث 847، وابن المنذر في «الأوسط» الحديث 1320، والدراقطني 1: 33، وذكر تفرد سليمان التيمي بقوله «وإذا قرأ فأنصتوا» عن أصحاب قتادة الحفاظ، وأخرجه البيهيقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث 305 - 310 بطرقه ورواياته.
كما ذكر البخاري في جزء القراءة، فقرة 264 نحوًا من قول الدارقطني. وقد صحح هذا الحديث الإمام مسلم- كما سبق، وقال: لمن تكلم في هذا الحديث «يريد أحفظ من سليمان» كما صححه الإمام أحمد فيما ذكر ابن عبد البر فب «الاستذكار» 2: 188، وفي «التمهيد» 11: 34، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 22: 340، كما صححه إسحاق بن راهويه، فيما ذكر ابن تيمية في الموضع السابق.
وقال ابن تيمية في هذا الموضع «وعلله البخاري بأنه اختلف فيه، وليس ذلك بقادح في صحته. وانظر: «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص 170 - 173.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست