اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 379
وعائشة [1]. وأبي سعيد الخدري، مع اختلاف عنه في ذلك ([2])،
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة [3] والزهري ([4])، [1] أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» الأثر 1313 - عن عائشة- رضي الله عنها- قال: «اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به».
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران 221 - 222 - عن عائشة أنها تأمر بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب».
أما ما ذكره البخاري عنها في جزء القراءة، فقرة 134 بعدما أخرج عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - «لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن». قال البخاري: «وكانت عائشة تقول ذلك».
فإن هذا- إن صح- ليس صريحًا في أن عائشة، ولا أبا سعيد يريان القراءة خلف الإمام مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية، إذ قد يصح حمله على القراءة في الصلاة السرية، بل لو قيل بحمله على من صلى منفردًا لما امتنع قبول ذك. [2] فقد أخرج البخاري في جزء القراءة- الأثر 57، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» عن أبي نضره قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، فقال: «فاتحة الكتاب وفي إسنادهما العوام بن حمزة المازني: صدوق ربما وهم كما في «التقريب» 2: 89. وأخرج البخاري- الأثر 133 - عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد: «لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم الكتاب».
فهذان الأثران- إن صحا- عن أبي سعيد- قد يؤخذ منهما أنه يرى القراءة خلف الإمام مطلقًا حتى في الصلاة الجهرية. لكن أخرج ابن أبي شيبة 1: 377 - عن أبي هارون قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، فقال: «يكفيك ذاك الإمام» فهذا- إن صح عن أبي سعيد- يدل على أن المراد بالأثرين السابقين القراءة في السرية. والأمر محتمل فالله أعلم. [3] أخرجه عبد الرزاق- الأثر 2775، وابن أبي شيبة 1: 373 - بإسناد صحيح- والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 245 - كلهم من ريق حصين بن عبد الرحمن قال: «سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر مع الإمام ..» وليس في رواية ابن أبي شيبة والبيهقي «» في الظهر والعصر». وقد ذكر هذا القول عن عبيد الله، وأنه يقرأ خلف الإمام. ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 28، و» الاستذكار» 2: 186. [4] أخرجه عن الزهري- عبد الرزاق- الأثر 2784، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران 273، 332 - أنه ينهى عن القراءة فيما جهر الإمام، ويقرأ فيما لم يجهر الإمام» وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 186.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 379