responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 350
المبحث الأول
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
أولًا: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد:
جمهور أهل العلم على وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأنه لا تصح صلاتهما بدونها [1].
منهم مالك [2]، والشافعي [3]، وأحمد في المشهور، بل الصحيح عنه [4]، وإسحاق [5]، وعبد الله بن المبارك [6]، والأوزاعي [7]، وأبو ثور [8]، وداود [9]، وغيرهم.

[1] انظر: «تفسير ابن كثير» 1: 27 - 28، «نيل الأوطار» 2: 234 - 238.
[2] انظر: «المدونة» 1: 65 - 67، «الكافي في فقه أهل المدينة» 1: 107، «الاستذكار» 2: 168، «التمهيد» 11: 31، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 119.
[3] انظر: «الأم» 1: 107، «أحكام القرآن» للشافعي ص 77، «المهذب» 1: 79، «تفسير ابن كثير» 1: 27 - 28.
[4] انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 71، الفقرات: 55، 276، 277، 278، 279، «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري 1: 51، «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص 32، «المسائل الفقهية» 1: 117، «المغني» 2: 156، «تنقيح التحقيق» 2: 859، «آداب المشي إلى الصلاة» ص 88.
[5] انظر: «الأوسط» 3: 101، «الاستذكار» 2: 168.
[6] انظر: «سنن الترمذي» 2: 26.
[7] انظر: «المغني» 2: 156، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 119.
[8] انظر: «الاستذكار» 2: 168.
[9] انظر: «المحلى» 3: 236.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست