responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 351
مستدلين بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} [1]، وبحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته وفيه: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»، وقوله بعد ذلك «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» [2] وهذا صريح في القراءة في كل ركعة، والفاتحة أيسر القرآن.
كما استدلوا بحديث عبادة في الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وحديث أبي هريرة عند مسلم: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»، وغيرهما من الأحاديث [3].
كما استدلوا - أيضا - بمداومة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه على قراءتها، كما في حديث أنس وعائشة - رضي الله عنهما [4] - وبما ثبت من النقل عن عامة السلف من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من المداومة على قراءتها، بل ومن القول بوجوبها، وأنه لا تصح الصلاة بدونها [5].
واختلفوا هل تجب قراءتها في كل ركعة؟ وهذا قول أكثرهم،

[1] سورة المزمل، الآية: 20.
[2] سيأتي تخريج هذا الحديث ضمن أدلة القول الأول من المسألة الثانية، وانظر: «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» للبخاري، فقرة: 201.
[3] سيأتي ذكر هذه الأحاديث وتخريجها في المسألة التالية ضمن أدلة القول الأول.
[4] سبق تخريجهما في المبحث الرابع من الفصل الأول من هذا الباب.
[5] انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 1: 93 - 95، 120، وما بعدها، و «المصنف» لابن أبي شيبة 1: 360 - 361، 373 - 375، «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» للبخاري، «الأوسط» 3: 98، وما بعدها، «المحلى» 3: 236 وما بعدها، «القراءة خلف الإمام» للبيهقي، «الإستذكار» 2: 166 وما بعدها، «نيل الأوطار» 2: 234 وما بعدها.
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست