responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} المؤلف : عبد العزيز بن صالح العبيد    الجزء : 1  صفحة : 107
المبحث الخامس: أحكام المباشرة فيما دون الجماع
المباشرة فيما دون الجماع تنقسم إلى نوعين:
* النوع الأول: المباشرة بغير شهوة.
يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته بدون شهوة إذا أمن على نفسه كأن ترجل رأسه أو يكون ذلك على سبيل الشفقة، أو الإكرام [1] . ويدل لهذا قول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إليّ رأسه وهو مجاور وأُرَجِّلُه وأنا حائض» [2] وكانت لا محالة تمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم [3] فهذه المباشرة ليست من المباشرة المنهي عنها في قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} .
* النوع الثاني: المباشرة بشهوة.
لا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته بشهوة [4] لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ولما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها)) [5] .

[1] انظر أحكام القرآن للجصاص 1/307 والمغني 3/199 والمجموع 6/525.
[2] أخرجه البخاري 2/256 ومسلم 1/244.
[3] انظر تفسير القرطبي 2/332.
[4] انظر بدائع الصنائع 2/116 وأحكام القرآن لابن العربي 1/96 والمجموع 6/525.
[5] أخرجه أبوداود 2/836-837 والدارقطني 2/201 والبيهقي 4/315 و320 وصحح الشيخ الألباني إسناده في إرواء الغليل 4/139.
اسم الکتاب : تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} المؤلف : عبد العزيز بن صالح العبيد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست