اسم الکتاب : تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} المؤلف : عبد العزيز بن صالح العبيد الجزء : 1 صفحة : 108
ولكن اختلف العلماء هل يفسد الاعتكاف إذا باشر بشهوة أو لا على ثلاث أقوال:
القول الأول: يفسد الاعتكاف، لأن المباشرة محرمة في الاعتكاف لعينها فيفسد بها كالجماع وهذا قول المالكية وقول عند الشافعية [1] .
القول الثاني: لا يفسد الاعتكاف، لأنها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا فهي كالمباشرة بغير شهوة. وهذا قول عند الشافعية [2] .
القول الثالث: إن أنزل فسد الاعتكاف وإن لم ينزل لم يفسد. وهذا قول الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية [3] .
والذي يظهر أن القول الأول هو الأولى لأن المباشرة منهي عنها حال الاعتكاف، وكل ما نهي عنه بعينه في العبادة فإنه يبطلها فهي مثل الجماع، ولأن المباشرة بشهوة تنافي الحكمة التي من أجلها اعتكف الإنسان وهو أن يخلو بنفسه وأن يشتغل بعبادة ربه وأن يبتعد عن الدنيا وملذاتها. [1] انظر بداية المجتهد 1/368 والكافي في فقه أهل المدينة 1/354 والمجموع 6/523-526. [2] انظر الأم للشافعي 1/105 والمهذب مع المجموع 6/523-526. [3] انظر أحكام القرآن للجصاص 1/307 وبدائع الصنائع 2/116 والمغني 3/199 وزاد المحتاج 1/543 والمجموع 6/523-526.
اسم الکتاب : تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} المؤلف : عبد العزيز بن صالح العبيد الجزء : 1 صفحة : 108