responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آثار ابن باديس المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 260
خص اليتيم بالذكر لأنه ضعيف لا ناصر له، والنفوس أشد طمعاً في مال الضعيف، فالعناية به أوكد والعقوبة عليه أشد. ومن تأدب بأدب الآية في مال الضعيف، كاليتيم، كان حقيقاً أن يتأدب بأدبها في مال غيره. ومن بليغ إيجاز القرآن في بيانه أنه يذكر الشيء ليدل به على نظيره، أو الذي هو أحرى بالحكم منه، أو لكون امتثال الحكم الشرعي فيه داعياً إلى امتثاله في غيره بالمساواة أو الأحْروية.
وأجاز تعالى لولي اليتيم أن يتصرف في ماله بالإستثناء في قوله: {إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} فيجوز له تنميته لليتيم بوجوه التجارة.

الولاية والاستقلال:
الولاية على اليتيم واستقلاله حالتان كلتاهما حق وخير إذا كانت كل واحدة منها في وقتها المناسب لها. وكل واحدة منهما تكون ظلماً وشراً إذا كانت في غير وقتها فلذلك بيّن تعالى الحالتين ووقتها بما قبل {حَتَّى} وما بعدها، فوقت عدم بلوغ الأشد هو وقت الولاية، فمن الفروض الكفائية على الأمة أن يكون أيتامها مكفولين غير مهملين. ووقت بلوغ الأشد- ببلوغ الحلم والرشد- هو وقت استقلال من كان يتيماً ووقت دفع ماله إليه، فلا يجوز حينئذ الإستيلاء على ماله والسيطرة عليه.

الوفاء بالعهد:
{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [1]. أوفى بعهد إذا أتى بما التزم تاماً وافياً. والعهد من عهد إليه بالشيء إذا أعلمه به. قال تعالى: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ

[1] 17/ 34 الإسراء.
اسم الکتاب : آثار ابن باديس المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست