responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آثار ابن باديس المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 261
قَبْلُ فَنَسِيَ} [1] أي أعلمناه. فالعهد هو الإعلام بالإلتزام أو الإعلام بما يلتزم. فمن الأول: عاهدت زيداً على كذا، أي أعلمته بالتزامي له، وتعاهد القوم على الموت، أي أعلم بعضهم بعضاً بالتزامه، ومن الثاني: عهد الله إلى العباد إلى أعلامهم بما عليهم أن يلتزموه. وقول عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه -: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. أي إعلامه لنا وإعلامنا لكم بما يلتزم. والمسؤول من سأل. وسأل بمعنى طلب، إما طلب علماً وإما طلب شيئاً، فإن كانت الأولى تعدى الفعل إلى المفعول الثاني بعد، تقول سألته عن كذا فأجابني، وإن كانت الثانية تعدى الفعل إليه بنفسه، تقول: سألته ثوباً فأعطانيه. فقوله تعالى: {إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}، إذا كان من الأولى فالأصل مسؤولاً عنه فحذف إيجازاً لظهور المراد. وإذا كان من الثاني فلا حذف، والمعنى حينئذ مطلوب أي مطلوب الوفاء به.

الوفاء بالعهد شرط ضروري لحصول السعادتين:
عهد الله تعالى لعباده هو ما شرعه لهم من دينه فوفاؤهم بعهده قيام بأعباء ذلك الدين الكريم وانتظام شؤونهم في هذه الحياة - أفراداً وجماعات وأمماً- متوقف على الوفاء من بعضهم لبعض بما بينهم من عهود، فالوفاء ضروري لنجاة العباد مع خالقهم ولسلامتهم من الشرور والفوضى والفتن. وضروري- إذا- لتحصيل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
ولمكانة هذا الأصل وضرورته تكرر في الكتاب والسنة الأمر به على وجه عام بين الأفراد والأمم بلا فرق بين الأجناس، والملل. وجاء هنا في آية الوصاية باليتيم، وهي آية حفظ الأموال باحترام الملكية،

[1] 15/ 20 طه.
اسم الکتاب : آثار ابن باديس المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست