responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 103
القتل من واحد يمنعه القصاص، وكذلك الجماعة.
استدلال الظاهرية: استدلوا بظاهر {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [1]، وظاهر {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [2].
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص شرع لمنع القتل.
الحكم الخامس: كيف يقتل الجاني عند القصاص:
- على قولين:
1 - مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد: القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. (حرقاً بحرق، ورضخاً برضخ ... ).
2 - أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ لأن الغرض إتلاف نفس بنفس. أدلتهم: (لا قود إلا بالسيف). و (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)) [3].
ولأن القتل بنفس الطريقة لا تضمن المماثلة والتساوي، وعليه فالرأي الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة، وصحة الدليل العقلي.
الحكم السادس: ما حكم من قتل بعد أخذ الدية؟
أربعة أقوال:

[1] سورة البقرة، الآية: 178.
[2] سورة البقرة، الآية: 178.
[3] رواه مسلم، برقم 1955، عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -.
اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست