responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 102
ولعلهم لا يقبلون أخبار الآحاد في مواجهة عموم القرآن، وعلى ذلك فالرأي الراجح هو: رأي الجمهور الذي ينص على عدم قتل الأب بابنه؛ ولأن الشفقة تمنعه من قتل ابنه.
الحكم الرابع: هل يقتل الجماعة بالواحد: اختلف الفقهاء رحمهم الله على رأيين:
1 - مذهب الجمهور: أن الجماعة تقتل بالواحد.
2 - رأي أبي داود الظاهري، ورواية عن أحمد: لا تقتل الجماعة بالواحد.
الأدلة: دليلان لجمهور أهل العلم:
استدل الجمهور: بفعل عمر بن الخطاب، وإجماع الصحابة على ذلك، أنه أمر بقتل سبعة رجال تمالأوا على قتل غلام باليمن.
وما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لأكبهم الله في النار)) [1].
إذا كان هذا جزاءهم في الآخرة، فلماذا لا يعاقبون في الدنيا، إذا اشتركوا في الأخروية، فالدنيوية من باب أولى؟
ثم إن الله شرع القصاص حفاظاً على المجتمع من القتل، فإذا وجد

[1] رواه الترمذي، برقم 1398 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 2/ 103.
اسم الکتاب : مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني المؤلف : القحطاني، عبد الرحمن بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست