اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 681
اللفظ الذي يصح إطلاقه على المفرد والجمع!
ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[15 - 11 - 2012, 12:47 م]ـ
جرى نقاش في قبول خبر الواحد وكما تعلمون أن من الأدلة عند أهل السنة قوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ......)
وأن الطائفة يصح وقوعها على الواحد
فكان جواب المعترض
الأول: انكار وقوع الطائفة على الواحد
والثاني: على افتراض صحة الوقوع فوجود ضمائر الجمع (ليتفقهوا , لينذروا) تدل على أن المراد الجمع!!!
فكان الجواب أن الطائفة صح لغة اطلاقها على الواحد أما الجواب على اعتراضك الثاني فاللفظه التي تطلق على الواحد وعلى الجمع الفعل المسند إليها يكون بصيغة الجمع!
فطالب بالدليل على صحة هذا!
فأما الأول فتم العثور عليه في أحد المعاجم اللغوية عن مجاهد!
أما الثاني: فهل هو فعلا صحيح وفي أي مصدر وهل يوجد شاهد عن العرب!
بارك الله فيكم
صُحِّحَت كتابةُ الآية [المشرف]
ـ[يوسف أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[15 - 11 - 2012, 10:33 م]ـ
وهذه نقطة خارجة عن موضوعك: لماذا حشر النقاش في هذه الزاوية الضيقة مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن بالدين كله؟
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[16 - 11 - 2012, 02:33 م]ـ
بارك الله فيكم.
قال القرطبي-رحمه الله-: (((من كل فرقة منهم طائفة)) الطائفة في اللغة الجماعة، وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين، وللواحد على معنى نفس طائفة، وقد تقدم أن المراد بقوله تعالى: ((إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة)) رجل واحد.
ولا شك أن المراد هنا جماعة لوجهين، أحدهما عقلا، والآخر لغة.
أما العقل فلأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب، وأما اللغة فقوله: ((ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم)) فجاء بضمير الجماعة.
قال ابن العربي: والقاضي أبو بكر والشيخ أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة هاهنا واحد، ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد، وهو صحيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الاشخاص خبر واحد، وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر.
قلت: أنص ما يستدل به على أن الواحد يقال له طائفة قوله تعالى: ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)) يعني نفسين.
دليله قوله تعالى: ((فأصلحوا بين أخويكم)) فجاء بلفظ التثنية، والضمير في ((اقتتلوا)) وإن كان ضمير جماعة، فأقل الجماعة اثنان في أحد القولين للعلماء.) انتهى
وقال الألوسي في روح المعاني: (وذكر بعضهم أن في الآية دلالة على أن خبر الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر قومها كي يتذكروا ويحذروا، فلو لم يعتبر الإخبار ما لم تتواتر، لم يفد ذلك، وقرر بعضهم وجه الدلالة بأمرين: الأول: أنه تعالى أمر الطائفة بالإنذار، وهو يقتضي فعل المأمور به، وإلا لم يكن إنذارا، والثاني: أمره سبحانه القوم بالحذر عند الإنذار لأن معنى قوله تعالى: ((لعلهم يحذرون)) ليحذروا، وذلك أيضا يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد، وهذه الدلالة قائمة على أي تفسير شئت من التفسيرين، ولا يتوقف الاستدلال بالآية على ما ذكر على صدق الطائفة على الواحد الذي هو مبدأ الأعداد، بل يكفي فيه صدقها على مالم يبلغ حد التواتر، وإن كان ثلاثة فأكثر، وكذا لا يتوقف على أن لايكون الترجي من المنذرين، بل يكون من الله سبحانه، ويراد منه الطلب مجازا كما لايخفى.) انتهى
ـ[أبو أيوب العتيبي]ــــــــ[23 - 11 - 2012, 01:00 م]ـ
قد حصلت على الجواب والحمد لله من أحد من المتخصصين في اللغة جزاه الله عنا خيرا فأحببت إدراجه هنا ليستفيد الجميع!
------------------------------
وجود ضمير الجمع في (يتفقهوا) و (ينذروا) لا يدل على امتناع دلالة (طائفة) على الرجل الواحد.
فلو خرج من كل فرقة رجل واحد، فمجموع الخارجين جمع، ولو استبدلنا - في غير كلام الله - كلمة رجل بكلمة طائفة، فقلنا: (نفر من كل فرقة رجل ليتفقهوا في الدين) لصح الكلام، لأن النافرين من الفرق كلها رجال لا رجل واحد.
وقد ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه: (...... فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى أبصرتموه بعد، ما أرى غيره، قالوا: وما هذا؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما سبطا شابا نهدا، ثم نعطي كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربونه يعني: ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهم ...)
فعاد الضمير بالجمع مع أن المذكور مفرد، وذلك لإرادة مجموع الأفراد.
على أن (طائفة) في الآية الكريمة أبلغ وأدل لأنها تحتمل المفرد والجمع فلا يتعين أحدهما، وإنما ينفر من كل فرقة ما تيسر بحسب الحال، فقد ينفر من فرقة رجل واحد للتفقه في الدين، وقد ينفر من فرقة أخرى ألف رجل.
هذا، والله أعلم بمراده.
¥
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 681