responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 302
جُمْلَتُهُ إِنْ أُعْمِلَتْ فِي مِثْلِ إِنْ ... قَامَ وَيَقْعُدْ ذَا الْفَتَى سَرَّ الْحَزِنْ
وَفِي أَقُومُ بَعْدَ إِنْ قُمْتَ اخْتُلِفْ ... قِيلَ دَلِيلُهُ وَقِيلَ الْفَا حُذِفْ
وَهْيَ عَلَى حَسَبِ مَا قَدْ تَبِعَتْ ... مِنْ مُفْرَدٍ أَوْ جُمْلَةٍ تَقَدَّمَتْ
مَنْ ظَنَّنِي أَعْلَمْتُهُ فَضْلِي ظَهَرْ ... إِذْ صُغْتُ نَظْمًا اسْتَنَارَ وَزَهَرْ
فَاللهُ يَعْلَمُ أَكُنْتُ كِدْتُ ... أَقُولُ أَنْوِي الْخَيْرَ إِنِّي سُدْتُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:
فِي الْجُمَلِ الَّتِي لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ
فِي الِابْتِدَاءِ سَمِّهَا اسْتِنَافِيَهْ ... وَبَعْدَ حَتَّى وَهْيَ الِابْتِدَائِيَهْ
وَقَوْلُ مَنْ جَرَّ بِهَا لَا يَجْرِي ... إِذْ لَا تُعَلَّقُ حُرُوفُ الْجَرِّ
عَنْ عَمَلٍ وَبَعْدَهَا مَكْسُورَهْ ... إِنَّ أَتَتْ وَفَتْحُهَا مَجْرُورَهْ
وَصِلَةُ اسْمٍ أَوْ لِحَرْفٍ وَالَّتِي ... بَيْنَ شَيَيْنِ لِبَيَانٍ عَنَّتِ
وَالِاعْتِرَاضُ جَائِزٌ بِأَكْثَرَا ... مِنْ جُمْلَةٍ وَالْفَارِسِيُّ حَظَرَا
وَذَاتُ تَفْسِيرٍ أَيِ الْمُعَدَّهْ ... لِكَشْفِ مَا تَلِيهِ غَيْرَ عُمْدَهْ
أَيْ غَيْرَ مُخْبَرٍ بِهَا عَنْ مُضْمَرِ ... شَأْنٍ وَقُلْ بِحَسَبِ الْمُفَسَّرِ
وَفِي جَوَابِ قَسَمٍ لِذَا مُنِعْ ... زَيْدٌ لَأُكْرِمَنَّهُ لَكِنْ دُفِعْ
إِذْ جُمْلَةُ الْقَسَمِ مَعْ مَا بَعْدَهُ ... خَبَرُ زَيْدٍ لَا الْجَوَابُ وَحْدَهُ
وَالشَّرْطُ لَمْ يَجْزِمْ كَلَوْلَا لَوْ إِذَا ... أَوْ جَازِمٍ خَالٍ مِنَ الْفَا أَوْ إِذَا
أَوْ إِنْ أَتَتْ تَتْبَعُ فَاقِدَ الْمَحَلّْ ... وَالْوَاوُ لَا لِلْحَالِ بَلْ لِلْعَطْفِ حَلّْ
آلَيْتُ أَيْ أَقْسَمْتُ وَالْقَسَمُ بَرّْ ... لَوْ تَابَ مَنْ عَصَى لَعَزَّ وَانْتَصَرْ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَطْلُبْهَا الْعَامِلُ لُزُومًا
إِنْ وَلِيَتْ نَكِرَةً فَهْيَ صِفَهْ ... وَحَالٌ انْ جَاءَتْكَ بَعْدَ الْمَعْرِفَهْ
إِنْ كَانَتَا فِي ذَاكَ مَحْضَتَيْنِ ... أَوْ لَا فَمُحْتَمِلَةُ الْوَجْهَيْنِ
الْبَابُ الثَّانِي:
فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ لَابُدَّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْفِعْلِ وَشِبْهِهِ
بِمَا كَفِعْلٍ عَلِّقَنْهُ وَاسْتَقَلّْ ... مَا زِيدَ لَوْلَا كَافُ تَشْبِيهٍ لَعَلّْ
فَالْفَتْحُ وَالْكَسْرُ لِلَامِهَا الْأَخِيرْ ... وَالْحَذْفُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّبْتُ الْكَثِيرْ
وَإِنَّمَا جَرَّ بِهَا عُقَيْلُ ... كَذَاكَ لَوْلَا جَرُّهَا قَلِيلُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
فِي بَيَانِ حُكْمِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ
وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ جُمْلَةٍ جَرَى ... بَعْدَ مُعَرَّفٍ وَمَا قَدْ نُكِّرَا
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:
فِي بَيَانِ مُتَعَلَّقِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ
بِكَائِنٍ مُقَدَّرٍ أَوِ اسْتَقَرّْ ... فِي صِفَةٍ أَوْ صِلَةٍ أَوْ فِي الْخَبَرْ
أَوْ حَالٍ اسْتَقَرَّ عَيِّنْ فِي الصِّلَهْ ... إِذْ هِيَ لَا تَكُونُ غَيْرَ جُمْلَهْ

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

فِي رَفْعِ الْمَجْرُورِ لِفَاعِلِهِ جَوَازًا

فِي رَفْعِهِ الْفَاعِلَ فِي ذِي الْأَرْبَعَهْ ... وَبَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ وَالنَّفْيِ سَعَهْ
تَقُولُ: مَا فِيهِ ارْتِيَابٌ فَارْتِيَابْ ... فَاعِلُ فِيهِ إِذْ عَنِ اسْتَقَرَّ نَابْ
أَوْ مُبْتَدًا وَخَبَرٌ قَدْ سَبَقَا ... وَالْأَخْفَشُ الْوَجْهَانِ عَنْهُ أُطْلِقَا
وَالظَّرْفُ كَالْمَجْرُورِ فِي التَّعَلُّقِ ... وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُصُولِ السُّبَّقِ
الْبَابُ الثَّالِثُ:
فِي كَلِمَاٍت يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُعْرِبُ، وَهِيَ عِشْرُونَ كَلِمَةً عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَا يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَهِيَ:
(عَوْضُ وَقَطُّ وَأَبَدًا وَأَجَلْ وَبَلَى)
عَوْضُ افْتَحِ الْعَيْنَ وَثَلِّثِ الْأَخِيرْ ... وَإِنْ أَضَفْتَهُ فَبِالْفَتْحِ جَدِيرْ
وَأَبَدًا ظَرْفَانِ لِلْمُسْتَقْبَلِ ... اسْتَغْرَقَاهُ قَطُّ بِالْعَكْسِ اجْعَلِ
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست