responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1285
شذرات فى أصول النحو
ـ[عَرف العَبيرِ]ــــــــ[01 - 04 - 2011, 11:55 ص]ـ
الحمدُ لله وبعد:_

فقد أحببتُ أنْ أبدأَ حديثاً، ننطلق منْ خلاله إلى استطراد الحديث فى علم أصول النحو، فهو منَ الأهمية بمكانٍ لدى كلِّ دارسٍ لعلوم العربية لاسيما المتعمق فيها، فنحن كثيرأ ما نسمعُ تعليلاتٍ نحوية فى إعرابنا الكلماتِ، وقلَّ سماعى_ (أتحدث عنْ نفسى) _ التعليلات الأصولية فى النحو، فمنْ هذا الباب أدلفُ إلى الحديث عنْ أهمية أصول النحو وعنْ بعض التعليلات الأصولية، فكم أنا مفتقر إليها، ولا شكَ ولا ريبَ أنَّ هذا الملتقى يجمعُ جهابذة فى كلِّ فرعٍ منْ فروع اللغة.
وبدايةً مصطلح "أصول النحو" كما تعلمون يختلفُ عنْ مصطلح "النحو"، وطالما اختلفَ المصطلحُ لاشك أنَّ المدلول يختلف.
(فعلم النحو): هو علمٌ بالمقاييس المستنبطة منِ استقراء كلام العربِ الموصولة إلى معرفة أحجام أجزائه التى ائتلفَ منها، أما علم (أصول النحو):فهو علمٌ يُبحثُ فيه عنْ أدلةِ النحو الإجمالية منْ حيثُ أدلته وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل.

ـ[عَرف العَبيرِ]ــــــــ[09 - 04 - 2011, 01:14 ص]ـ
الحمد لله وبعد:_
القول بأنه علمٌ: أى صناعة، والصناعة هى العلم الحاصل بالتمرُّنِ؛ أى أنه قواعد مقررة، وأدلة محررة، وُجِدَ العالمُ بها أم لا*.
وأما عنْ أدلة النحوِ فهى أربعة، قال "ابن جنى" فى الخصائص: " أدلة النَّحوِ ثلاثةٌ: السماع، والإجماع، والقياس".، وقال "ابن الأنبارى" فى أصوله:"أدلة النَّحوِ ثلاثةٌ: نقلٌ، وقياسٌ، واستصحابُ حالٍ".فزاد الاستصحابَ ولم يذكرِ الإجماعَ؛ فكأنَّه لم يرَ الا حتجاج به فى العربية، كما هو رأىُ قومٍ، وقدْ تحصَّلَ مما ذكراهُ أربعةٌ.
أما احترازه بقوله "الإجمالية"؛ ليحترز عنِ الأدلة التفصيلية، فالتفصيلُ هذا منْ شأن علمِ النحوِ نفسِهِ، لا أصوله*.
والقول (منْ حيثُ أدلته):" بيانٌ لجهةِ البحثِ عنها، أى البحث فى (القرآن والسنَّةِ والقياس والإجماع "أعنى إجماع أهل البلدَيْن (الكوفة والبصرة).
أما (كيفية الاستدلال بها): "أى عند تعارضها؛ كتقدمِ السماعِ على القياسِ، واللغةِ الحجازية على التميمية، وأقوى العلَّتين على أضعفِهما، إلى غيرِ ذلك.
أما (حال المستدل): أى المستبِط للمسائل منَ الأدلة المذكورة؛ أى صفاته وشروطه، وما يتبع ذلك من صفة المقلِّد والسائل.
وفيما يلى سنعرضُ لأهميةِ دراسة علم أصولِ النحو، إ نْ قدَّر الله لنا الحياة.
..................................
(*): كتاب الاقتراح فى أصولِ النحو، بتصرفٍ يسير.

ـ[عَرف العَبيرِ]ــــــــ[09 - 04 - 2011, 11:25 م]ـ
الحمد لله وبعد:_
وعدتُ حضراتكم الحديثَ عنْ أهمية دراسةِ أصولِ النحو، فأقولُ (*):" فائدةُ دراسة أصول النحو تتمثلُ فى التعويلِ فى إثباتِ الحكم على الحجَّةِ والتعليلِ، والارتفاع عنِ حضيضِ التقليد إلى يَفَاع الاطلاع على الدليل؛ فإنَّ المُخلِدَ إلى التقليد لا يعرفُ وجه الخطأ منَ الصوابِ، ولا ينْفكُّ فى أكثر الأمر عنْ عوارضِ الشَّكِّ والارتياب".
.......................................
(*): كتاب الاقتراح (نقلاً عنِ ابن الأنبارى من كتابه "لمع الأدلة".

ـ[عَرف العَبيرِ]ــــــــ[12 - 04 - 2011, 04:49 م]ـ
الحمد لله وبعد:_
ذكرتُ قبلُ إنَّ أدلةَ النَّحوِ أربعةٌ، وهنَّ (الإجماع _ السماع _ القياس _ استصحاب الحال)،والآن سأقوم _ مستعيناً بالله _ بتفصيلِ القولِ فى كلِّ دليلٍ.
أولا: الإجماع:_ لغةً مصدرٌ يستعملُ بمعانٍ، أشهرها: العَزْمُ المصمم على الأمر، كالإزماع بالرأى، وأيضاً بمعنى الاتفاق على الشىء، تقولُ: أجمعوا على كذا، أى: اتفقوا عليه.
أمَّا اصطلاحاً: فكما هو ظاهرٌ فى المعنى الثانى، والله أعلم.
وأما عند النَحْويين: فهو اتفاق أهل البلدتين (البصرة والكوفة).
والإجماعُ دليلٌ قاطعٌ يُحْكمُ به على الكتابِ والسُّنَّة المتواترة (1)، وقد قيلَ:" الإجماع أقوى منَ النَّصِ، لتطرقِ النَّسخِ إلى النَّصِ، وسلامة الإجماع منه ". (2)
تنبيه: " يكونُ الإجماعُ حجةً إذا لم يخالفِ المنصوصَ، ولا المقيس على المنصوص، وإلا فلا؛ لأنَّه لم يَرِدْ فى قرآن ولا سُنَّة أنهم لا يجتمعون على خطأ، كما جاء النَّصُ بذلك فى كلِّ الأمَّة، وإنما هو علمٌ منتزعٌ منِ استقراء هذه اللغة، والمرادُ بالنَّصِ قولُه _صلَّى الله عليه وسلَّم _:" لا تجتمعُ أمَّتى على ضلالة "، والحديثُ رواه جَمْعٌ منْ أصحابِ رسولِ الله.
.......................................
(1): قاله " الغزالى " فى " المستصفى".
(2): قاله "ابن قدامة " فى " روضة الناظر ".

ـ[عَرف العَبيرِ]ــــــــ[15 - 04 - 2011, 02:56 م]ـ
الحمد لله وبعد:_
أتممُ _ بإذن الله الكلام _ عنِ الإجماع، يقول (1):"لا نسمح بالإقدام عن مخالفة الجماعة التى طال بحثها، وتقدم نظرها إلا بعد إمعانٍ وإتقانٍ. انتهى
فكلُّ مَنْ فُرِقَ أى (أُبين) له عنْ علةٍ صحيحةٍ، وطريقٍ نهجةٍ كان خليلَ نفسه، وأبا عمرو فكره.
قال السرخساوى فى كتابه (2):" إنَّ بقاء الواحد منهم مخالفاً لا ينعقدُ الإجماعُ، وبعد ما ثبتَ الإجماع باتفاقهم لو بدا لأحدهم فخالف لم يُعتدِّ بخلافه أيضاً، ومخالفة الإجماع بعد انعقاده كمخالفة النَّص.
........................................
(1): السيوطى فى كتابه (الاقتراح).
(2): فى كتابه (الأصول).
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست