responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 203
والاستتابة مطلوبة شرعاً في الكبائر التي تستوجب الحدّ، ولا سيما ممّن يُقدم على جريمة الرّدّة -والعياذ بالله-. فالواجب مناقشة المرتدّ في أسباب خروجه عن الدِّين، وإزالة ما لديْه من شبهات، ثم تترك له فرصة يراجع فيها نفسه؛ فإن تاب وإلاّ أقيم عليه الحدّ.
سابعاً: الزّجر بالإغلاظ في القول، أو الضّرب:
وقد تعرّضنا له بالتفصيل في أركان الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكَر.

ثامناً: ردْع العصاة بإقامة الحدود الشرعيّة
لقد شرع الإسلام حدوداً لبعض الجرائم، كَـ:
1 - حدّ القتل العمْد.
2 - حدّ الردة.
3 - حدّ الحرابة وقطع الطريق.
4 - حدّ الزنى.
5 - حدّ القذف.
6 - حدّ شرب الخمر.
7 - حدّ القصاص في الأطراف.
والتعزير فيما ليس فيه حدٌ، أو ما دون الحد.
وكل هذه الحدود جاءت في القرآن والسُّنّة، وأجمعت عليها الأمة.

اسم الکتاب : أصول الدعوة وطرقها 1 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست