responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدعوة وطرقها 4 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 309
عنه وعن أصحابه؛ ولذلك أذن الله -تبارك وتعالى- لرسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالقتال ردًّا للعدوان، وتثبيتًا لدعائم الدولة الإسلامية، وفي ذلك يقول الحق -تبارك وتعالى-: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (الحج: 39، 40).
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تبارك وتعالى- في كتابه (زاد المعاد): إن الله -تبارك وتعالى- لم يأذن للمسمين في القتال بمكة، إذ لم يكن لهم يوم ذاك شوكة يتمكنون بها من القتال، وإن سياق الآية يدل على أن الإذن كان بعد الهجرة، وبعد إخراجهم من ديارهم، فإنه -سبحانه وتعالى- قال: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ} وهؤلاء هم المهاجرون، وإن الله سبحانه أمر المؤمنين بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد والسيف والآلة وغير ذلك، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة.
فأما جهاد الحجة فهو يختلف عن القتال اختلافًا بينًا، والفرق بينهما جليٌّ وظاهر، وقد أُمر الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- بجهاد الحجة في مكة المكرمة بقول الله -تبارك وتعالى-: {فَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} (الفرقان: 52) فهذه الآية الكريمة مكية، والمراد بالجهاد فيها: جهاد التبليغ والبيان، وجهاد الحجة والدليل والبرهان.
ب- سبب تشريع الجهاد:
الإسلام دين حجة وبرهان، الإسلام -كما نعلم جميعًا- دينٌ نزل من عند الله -تبارك وتعالى- ليحق الحق ويبطل الباطل، وهو دينٌ يقوم على الاقتناع العقلي والفهم لكل من يدخل

اسم الکتاب : أصول الدعوة وطرقها 4 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست