responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 119
وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل, وهو الذي لا يماكس هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما, فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر, ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر.
هذا مما ينكر على الباعة, وجاء في الحديث غبن المسترسل ربى، وهو بمنزلة تلقي السلع, فإن القادم جاهل بالسعر, ولذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمسارًا، وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين, فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها, والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض».
ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه.
روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»؛ فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام, فيحسبه عنهم, ويريد غلاءه عليهم, وهو ظالم للخلق المشترين.
ولهذا كان تولي الأمر أن يكون الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه, والناس في مخمصة, فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل.

اسم الکتاب : القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست