responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 118
ولهذا كانت المصنوعات مثل: الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة إلا بتوسط الناس.
قال تعالى: {وَآَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ}.
وقال تعالى: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدور لبني آدم أن يصنعوها, لكنهم يشبهون على سبيل الغش, وهذا حقيقة الكيمياء, فإنه المشبه.
ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة مثل عقود الربا والميسر ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة والملامسة والمنابذة وربى النسيئة وربى الفضل وكذلك النجش, وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها, وتصرية الدابة اللبون, وسائر أنواع التدليس, وكذلك المعاملات الربوية.
ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر, فيشترى منه المشتري بدون القيمة.
ولذلك أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - له الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه.
وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء, وفيه عن أحمد روايتان:
إحداهما: يثبت, وهو قول الشافعي.
والثانية: لا يثبت؛ لعدم الغبن.

اسم الکتاب : القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست