responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
إن قيام مسألة الإنكار في الأمور العامة هو على فهم مسألة عظيمة هي، الإمكان وعدم الإمكان, وتحديد هذا الإمكان وعدمه ليس إلى جمهور الناس وعوامهم، بل هو إلى العلماء بشرع الله البصراء بواقع الناس [1].
فلابد من وضع الثقة بالعلماء الربانيين، فكثير من الناس من يطالب العلماء بعمل من الأعمال هم عنه ممتنعون، وما امتناعهم عنه إلا لنظرهم من مآلات الأمور وعواقبها.
إذ بعض المصالح قد يمتنع عنه لما يؤدي إليه من المآل من المفاسد العظمى، والدين الإسلامي يراعي المصالح، فلا يقر اعتبار مصلحة دنيا على حساب وقوع مفسدة عظمى.
ألا ترى أن قتل المنافق الثابت نفاقه، المعروف باستهزائه بآيات الله وبرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وبالمؤمنين .. أمر مشروع بل موجب للقتل، وهو الردة ومفارقة الدين؟
فقد امتنع عنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما يفضي إليه هذا القتل من المفاسد, فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما [2] أنه قال: كنا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري، يا للمهاجرين، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما بال دعوى الجاهلية» قالوا: يا رسول الله, كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار, فقال: «دعوها فإنها منتنة» فسمعها عبد الله بن أبي، فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: «دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» [3].
إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امتنع عن قتل المنافق خشية أن يتحدث الناس أن رسول الله

[1] المصدر نفسه، ص123.
[2] هو جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي، من أهل بيعة الرضوان، شهد مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 19 غزوة، (ت78هـ) وقيل غير ذلك، انظر: الاستيعاب (2/ 109، 110).
[3] البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة المنافقين (6 - 79) رقم 4907.
اسم الکتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست