4 - تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها:
أ- جرح المجروحين من الرواة، والشهود، والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صوناً للشريعة. ب- ومنها الإخبار بعيب عند المشاورة[2].
ج - ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً، أو
شارباً أو نحو ذلك تذكره للمشتري بقصد النصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد.
د- ومنها إذا رأيت متفقَّهاً يتردَّدُ إلى فاسقٍ، أو مبتدعٍ يأخذ عنه
علماً، وخفت عليه ضرره، فعليك بنصيحته، ببيان حاله قاصداً للنصيحة.
هـ- ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته، أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدل به على حاله فلا يغترّ به، ويلزم الاستقامة.
5 - أن يكون مجاهراً بفسقه، أو بدعته ... فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
6 - التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب كالأعمش، والأعرج، والقصير، [1] أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، برقم 2211، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم 1714. [2] ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت قيس المتقدم ذكره وفيه: ((أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ... )). الحديث في صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم 1480.
اسم الکتاب : آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 28