اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 43
كما يحصل الأجر أيضًا بتعهد الغرس والزرع والصبر على القيام بهما والمحافظة عليهما حتى تتحقق المنفعة المرجوة.
ثانيًا: إحياء الموات:
وقد نهى الإسلام عن ترك الأرض دون استغلال وانتفاع بها، فإن لم يفعل المسلم، فليعطها من يستفيد بها ويفيد منها.
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكرها» [1].
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها».
وفي هذا الصدد نوه الإسلام إلى إحياء الأرض الموات للانتفاع بخيراتها في مثل قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ} [السجدة: 27].
وقوله تعالى: {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} [الحج: 5].
فإذا أحياها فهي له لا ينازعه أحد فيها طالما لم تكن لأحد من قبل.
روى البخاري وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها» [2]. [1] رواه سعيد بن منصور، انظر المغني لابن قدامة ج 5 ص 569 والسنن الكبرى للبيهقي عن عمرو بن شعيب ج 6 ص 148 وفقه عمر للدكتور رواس قلعجي. [2] علي المتقي، كنز العمال ج 3 ص 892 رقم 9053.
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 43