responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 111
الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئًا، وديوان لا يترك الله منه شيئًا، وديوان لا يغفره الله
فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48]. وقال: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} [المائدة: 72].
وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإن الله لا يغفر ذلك، ويتجاوز إن شاء.
وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً، فظلم العباد بعضهم بعضًا، القصاص لا محالة» تفرد به أحمد [1].
فلابد إذن من رد الحقوق إلى أهلها في الدنيا أو الاستحلال منها قبل أن تؤخذ منه حسنات في الآخرة، أو يتحمل من أوزار من ظلمه قدرها.
4 - وشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - حق الآخرين بأنه قطعة من النار، فيما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها [2].
وأخذ الحقوق من أهلها يوم القيامة يتعدى الإنسان إلى غيره من المخلوقات.
5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لتؤدُّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» [3].

[1] راجع ابن كثير، التفسير ج 1 ص 508، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بأن في سنده صدقة بن موسى، وفيه يزيد بن بامبوسا فيه جهالة، وقال الهيثمي: في سند أحمد صدقة بن موسى، ضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.
[2] راجع نص الحديث في اللؤلؤ والمرجان ج 2 ص 192 - 193، رقم 1114. والنووي في رياض الصالحين ص 188 رقم 217.
[3] مسلم ج 4 ص 1997 رقم 2582.
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست