responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 110
وسأذكر بعض الأدلة على ذلك:
1 - أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه، من عرضه أو من شيء، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» [1].
والمال الحرام إذا لم يُردَّ إلى صاحبه فإنه دين يبقى في ذمة آكله، أو هو بمثابة الدَّين، بل أعظم منه حيث لا يكفره شيء حتى ولا الشهادة في سبيل الله أو الجهاد فيه، ولأنه لم يؤخذ ابتداء عن طيب نفس كالدين.
2 - وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل، فقال: يا رسول الله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله: تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب. مقبل غير مدبر».
ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف قلت؟» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإنه جبريل قال لي ذلك» [2].
3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» [3].
فهو من حقوق العباد التي لا بد فيها من الرد والاستحلال أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدواوين عند

[1] الإمام النووي: رياض الصالحين، ص 115 رقم 208.
[2] مسلم ج 3 ص 1501 رقم 1885 بتصرف.
[3] مسلم ج 3 ص 1502 رقم 1886.
اسم الکتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق المؤلف : الطويل، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست